responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 245

جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر فما هو حكمه؟

الخوئي؛ نعم، يجب التخميس في كلتا الحالتين.

التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: أو المصالحة مع الحاكم الشرعي.

سؤال‌ [840] إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ثم باعه بالخسارة فهل يجوز تداركها من الربح الموجود؟

الخوئي؛ إذا كان الربح سابقا على الخسارة تتدارك به.

التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: (إذا كان الربح ... الخ) بهذه العبارة: كما هو ظاهر الفرض.

سؤال‌ [841] لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه فأنفقه في أثناء سنته لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة؟ وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره؟

الخوئي؛ إن تجدد قبل الصرف أو معه لا يجب تخميس معادل المصروف، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره، والله العالم.

سؤال‌ [842] أملك مبلغا مخمسا فاشتريت بكل المبلغ بقرة أو بقرتان ونمت نماء متصلا أو منفصلا أو معا فإذا بعتها مع النماء، هل تخرج أموالي المخمسة ويخمس فقط الزائد إذا كان أو لم يكن زائدا، فهل تخمس؟ وإذا كان نصف المال المخمس أو بعضه اشتريت به هذه الابقار، فهل عند رأس السنة أجبره من الأموال إذا نقص سواء كان من الربح أو من المكاسب الأخرى أو لا يجبر؟

بسمه تعالى؛ لا يجبر من الربح، والله العالم.

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست