responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 240

المقدار المسدد منه، والله العالم.

سؤال‌ [825] الشخص الذي يقتر على نفسه أو على عياله الذين هم تحت كفالته لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أن يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته فإذا بقي المال المدخر أو المبلغ المقترض عنده إلى حول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلق به الخمس أم لا؟

بسمه تعالى؛ المال المدخر يجب فيه الخمس عند حلول رأس السنة وأما المال المقترض فإذا كان اقتراضه للمؤونة فلا يجب في مقداره الخمس، والله العالم.

سؤال‌ [826] مؤمن عنده مئة ألف ريال يريد أن يخرجها عن ملكه ويجعلها قرضه حسنة لمن أراد أن يتزوج أو يشتري بيتا أو سيارة يريد أن يجعلها لأرحامه قروضا وتكون له الولاية عليها في حياته ويجعل لها وليا بعد مماته، فهل هناك مخرج شرعي؟

بسمه تعالى؛ هذا المبلغ يبقى على ملكه ما دام حيا ويجب فيه الخمس، وإذا مات فهو وصية فيجوز للولي إقراضه ويدخل بدله في ثلث الميت، والله العالم.

سؤال‌ [827] هل يجب الخمس على البقر والغنم بالاضافة إلى الزكاة. وإذا كانت الانعام أقل من النصاب، فهل يجب عليها الخمس؟

بسمه تعالى؛ إذا تملك الانعام بالارث أو بعنوان الصداق في النكاح فلا خمس فيها وإنما يجب فيها الزكاة إذا بلغت حد النصاب وحال عليها الحول من كونها سائمة وإذا حصلها من أرباح الكسب والتجارة تجب فيها الزكاة والخمس وما لم تبلغ حد النصاب يجب الخمس فقط فيما زاد عن المؤونة، والله العالم.

سؤال‌ [828] إنني عندي رأس سنة وكل سنة يكون عندي فائض أؤدي حقه وقد احتجت إلى شراء قطعة بستان لأجل أن استفيد منها في مؤونة سنتي فصرت‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست