responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 238

يستثنى منه مؤونة السنة اللاحقة، والله العالم.

سؤال‌ [823] ذكرتم في رسالتكم المنهاج في باب الخمس ان من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال التجارة لإعاشة نفسه وعياله ... إذا أراد أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة يجب عليه إخراج خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له، وهنا عدة أسئلة:

أ) هل وجوب دفع الخمس بمجرد الحصول على الارباح إذا أردت الاتجار بها أم يجب بعد مرور السنة حيث يجوز التصرف بالارباح وإبقائها إلى آخر السنة وإذا كان على الأول فما هو الفرق بين هذه المسألة؟

ب) لو تاجر بها على احتمال الاحتياج إلى الارباح في مؤونة السنة فهل يجب تخميسها أولا وبين مسألة (1252) التي تجيز التصرف إلى آخر السنة.

ج) لو خالف وتاجر بها أثناء السنة بالبيع والشراء ما حكم معاملاته في صورة وجوب الدفع قبل مرور السنة لو تاجر بها في أثناء السنة قبل إخراج الخمس وخسرها أو خسر بعضها فهل يكون ضامنا للخمس؟

د) لو اشترى بالأرباح في أثناء السنة عروضا قبل الخمس ونزلت قيمتها السوقية، فهل يخمس قيمتها الشرائية أو الفعلية؟

ه) لو تاجر بالارباح أثناء السنة قبل تخميسها وربح، فهل يلزم تخميس الربح أيضا. ولو تلف أثناء السنة، فهل يكون ضامنا له؟

و) هل رأي السيد الخوئي رحمه الله موافقا لرأيكم في هذه الفروع؟

بسمه تعالى؛ أ) إذا أراد أن يجعل من ربح السنة رأس مال للتجارة أو جزءا منه ففي هذه الصورة يجب تخميسه، وأما إذا احتمل أن الربح المفروض يصرف في مؤونة السنة ولا يبقى إلى آخر السنة لا يجب الخمس إلاإذا بقي إلى آخر السنة،

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست