responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 180

الورثة للخمس، والله العالم.

ب) ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟

بسمه تعالى؛ سبق بيانه، والله العالم.

ج) ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الافراد المذكورين؟

بسمه تعالى؛ إذا أخرج الخمس من التركة أو ضمنه أحد الورثة فلا بأس بالتصرفات السابقة إن شاء الله، والله العالم.

سؤال‌ [652] موظف كان يحسب حوله في تأريخ معين لسنوات وفي آخر سنة له وقبل مجي‌ء الحول بستة أشهر استعفت الحكومة عن خدماته لأسبابها الخاصة، وعند الحول كان عنده فاضل المؤونة من السنة السابقة فصرفها في قوته للسنة المقبلة من دون تخميس وذلك لوقوعه في الحرج والعسر من عدم وجود مصدر للتكسب والانفاق على متعلقيه، فهل يبقى الخمس في ذمته لتلك السنة فيما إذا تيسر أو يعفى عنه لصرفه في المؤونة اللاحقه أو أنه محرم عليه صرفه في قوته عند عسره؟

بسمه تعالى؛ نعم، يبقى الخمس في ذمته، والله العالم.

في ما يجب فيه الخمس‌

سؤال‌ [653] رجل يملك ما يقارب من الأنعام (الجاموس) أو (البقر) أو (الغنم) أكثر من مئة رأس وليس عنده رأس سنة وقد من الله عليه أن يخمس هذه الأنعام ويخرج زكاتها، لكنه متخوف هل يجوز التخفيف ومساعدته وحسب الضوابط الشرعية للخمس نفرض التشجيع وتحسين من طرف الحاكم الشرعي أو وكيله‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست