responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 178

البلوغ أم لا؟

بسمه تعالى؛ المال الذي حصل عليه قبل البلوغ لا يجب تخميسه بعد البلوغ، والله العالم.

سؤال‌ [646] هناك صبي وصل سن البلوغ ويأخذ مصروفه من أبيه، فهل يجب عليه الخمس؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الأب يملك ولده الأموال التي يعطيها لولده بعنوان المصروف، فما زاد على مؤونة سنة الولد وقد حال عليه الحول خمسه، والله العالم.

سؤال‌ [647] سيد فقير، فالناس يساعدونه من الأخماس أو من النذور ويعطونه المقسوم بعد قضاء حاجتهم، أو يساعدونه قربة إلى الله أو يعطونه هدية على كل حال، فهل في هذه الأموال خمس أم لا؟ وإذا أحد ساعده للذهاب إلى الحج فهل يخمس؟ وهل يجب لهذا الفقير تعيين رأس السنة، مع أنه لا دخل له ولا يشتغل؟

بسمه تعالى؛ لا يجب الخمس فيما يدفع للفقير من نذر أو صدقة أو هدية أو مبلغ للحج عن نفسه، والله العالم.

سؤال‌ [648] أ) أنا سيدة علوية أملك مبلغ من المال ودار فيه الحول، هل يجب علي الخمس ولمن أدفع؟ كما أني أقلد الميرزا الشيخ جواد التبريزي (دام ظله).

ب) وهل أخذ الخمس يقتصر على المحتاجين من العلويين؟

بسمه تعالى؛ أ) يدفع الخمس إلينا أو إلى أحد وكلائنا الذين يرسلون إلينا المال، والله العالم.

ب) نصف الخمس الذي هو سهم السادة يصرف على بني هاشم الفقراء، والله العالم.

سؤال‌ [649] إذا كان الأب أو الأم قد وضع لابنه مقدارا من المال في حساب‌

اسم الکتاب : صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست