responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة مختصرة في لبس السواد المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 7

بسم الله الرحمن الرحيم‌

قال صاحب العروة (قدس سره): «فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أُمور:

أحدها- الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباء، والمشبع منه أشد كراهة»[1].

وقبل الدخول في صلب البحث ينبغي التعرض لمقدمة تشتمل على أُمور:

الأمر الأول:

قد قرر في علم الأُصول أن الأمر إذا تعلق بالطبيعي، ثمّ تعلق نهي تنزيهي ببعض أفراد ذلك الطبيعي فلايراد من هذا النهي المعنى المصطلح، أعني الكراهة المصطلحة، بمعنى ما يثاب على تركه ولايعاقب على فعله، بل هو إرشاد إلى وجود منقصة في هذا الفرد بخصوصه، ويعبّر عنه في لسان العلماء بالإرشاد إلى كونه أقل الأفراد ثواباً.

ولافرق في الأمر المتعلق بالطبيعي بين كونه إلزامياً أو


[1] العروة الوثقى( لليزدي): 1/ 433. شرائط لباس المصلي.

اسم الکتاب : رسالة مختصرة في لبس السواد المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست