اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 95
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
و
هو على ما اشير إليه سابقا امور:
الأوّل:
مال التجارة، و هو المال الذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به؛ سواء
كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على
الأقوى، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، و سواء كان قصد
الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه
مطلق المال الذي اعدّ للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان، و لو كان
قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية، و لا فرق فيه بين
أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوبا أو استحبابا، و بين غيره كالتجارة
بالخضراوات مثلا، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا
بنيّة التجارة.
و
يشترط فيه امور:
الأوّل:
بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لا يبلغه، و الظاهر أنّه كالنقدين في
النصاب الثاني أيضا.
الثاني:
مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب.
الثالث:
بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به القنية في
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 95