responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93

(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء [1] بالنسبة، و إن خسر يكون خسرانها عليه.

(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضا على الأقوى، و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف و يكون أمانة في يده، و حينئذ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ [2]، و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال، و إن كان الأظهر عدم الجواز ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلا كان أو منفصلا.

هل يجوز إبدال الزكاة بعد عزلها

[1] بل تكون المعاملة فضولية فإن أجازها الحاكم يكون الربح للفقراء و أرباب الزكاة، و إن لم يجزها تكون باطلة و للحاكم أخذ العين ممّن وجدها في يده إلّا إذا أدّى البائع زكاتها، و إن كانت العين تالفة فللحاكم الرجوع إلى كلّ من البائع و المشتري على ما هو مقرر في باب تعاقب الأيدي و إن كان استقرار الضمان على من تلف المال في يده.

[2] التأخير لغرض صحيح لا يوجب الضمان.

نعم، إن لم يكن له غرض صحيح يكون وجود المستحقّ كالتفريط موجبا له.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست