اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 93
(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال
الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء [1] بالنسبة، و إن خسر يكون
خسرانها عليه.
(مسألة
34): يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ،
بل مع وجوده أيضا على الأقوى، و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا حتّى
لا يشاركهم المالك عند التلف و يكون أمانة في يده، و حينئذ لا يضمنه إلّا مع
التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ [2]، و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟
إشكال، و إن كان الأظهر عدم الجواز ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلا
كان أو منفصلا.
هل
يجوز إبدال الزكاة بعد عزلها
[1]
بل تكون المعاملة فضولية فإن أجازها الحاكم يكون الربح للفقراء و أرباب الزكاة، و
إن لم يجزها تكون باطلة و للحاكم أخذ العين ممّن وجدها في يده إلّا إذا أدّى
البائع زكاتها، و إن كانت العين تالفة فللحاكم الرجوع إلى كلّ من البائع و المشتري
على ما هو مقرر في باب تعاقب الأيدي و إن كان استقرار الضمان على من تلف المال في
يده.
[2]
التأخير لغرض صحيح لا يوجب الضمان.
نعم،
إن لم يكن له غرض صحيح يكون وجود المستحقّ كالتفريط موجبا له.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 93