responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 82

(مسألة 10): لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شي‌ء، و كذا التمر و غيره.

(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء [1] أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات. و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. و لو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ و الأحوط الأكثر.

زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع‌[1]- أنّ المخرج و إن كان زكاة لا عوضا عنها، و لكن يثبت حقّ الاستيفاء من نفس العين عند امتناع المالك عن الوفاء بها من غيرها.

و ورد أيضا في بعض الروايات المعتبرة احتساب الدين زكاة، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الدين من الزكوي أو النقود أو غيرهما و لازمه جواز الوفاء بغير النقود أيضا إلّا أنّ التعدي عن موردها بالالتزام بجواز إخراج الزكاة من غير النقود أيضا في غير موارد الاحتساب مشكل.

مقدار الزكاة هو العشر

[1] لصحيحة الحلبي: روى علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحا أو


[1] وسائل الشيعة 9: 127، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست