اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 82
(مسألة 10): لا تتكرّر زكاة
الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب
عليه شيء، و كذا التمر و غيره.
(مسألة
11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو
بماء السماء [1] أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل الزرع أيضا في بعض
الأمكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من
العلاجات. و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف
العشر، و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. و لو شكّ في صدق
الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ و الأحوط الأكثر.
زكاتها
و يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع[1]-
أنّ المخرج و إن كان زكاة لا عوضا عنها، و لكن يثبت حقّ الاستيفاء من نفس العين
عند امتناع المالك عن الوفاء بها من غيرها.
و
ورد أيضا في بعض الروايات المعتبرة احتساب الدين زكاة، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق
بين كون الدين من الزكوي أو النقود أو غيرهما و لازمه جواز الوفاء بغير النقود
أيضا إلّا أنّ التعدي عن موردها بالالتزام بجواز إخراج الزكاة من غير النقود أيضا
في غير موارد الاحتساب مشكل.
مقدار
الزكاة هو العشر
[1]
لصحيحة الحلبي: روى علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحا أو
[1] وسائل الشيعة 9: 127، الباب 12 من أبواب زكاة
الأنعام، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 82