responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 71

إلّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته [1] ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه، كما لا مانع من دفع الدينار الردي‌ء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك [2].

على الذهب، دراهم بقيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟

فأجاب عليه السّلام: أيّما تيسّر يخرج‌[1].

و عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس به‌[2]. بل لو كانت معاوضة كان فيها إشكال من جهة عدم التساوي في الكم.

مصالحة الفقير بقيمة في ذمّته‌

[1] إن كان المراد بالمصالحة بالقيمة إعطاء الفقير دينار جيد و تملك دينار ردي‌ء في ذمة الفقير ثم حساب الدينار الردي‌ء زكاة فهو باعتبار لزوم الربا في المصالحة مشكل. و إن كان المراد أن يصالح الفقير بنصف دينار على متاع يسوي الدينار الردي‌ء فيكون المتاع على عهدة الفقير ثمّ يحتسب المتاع زكاة، و لكن هذه المصالحة غير نافعة بناء على ما تقدّم من عدم جواز إعطاء الزكاة بالقيمة من غير الدرهم و الدينار.

[2] لا واقع لهذا الفرض بناء على ما ذكره المصنف قدّس سرّه من جواز دفع الردي‌ء و إن كان تمام النصاب من الجيد، ثمّ على هذا الفرض لا بأس بدفع نصف الدينار بقيمته أي بالدينار الردي‌ء.


[1] وسائل الشيعة 9: 167، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 167، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست