اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 71
إلّا إذا صالح الفقير بقيمة
في ذمّته [1] ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه، كما
لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك [2].
على
الذهب، دراهم بقيمة ما يسوى؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟
و
عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام
عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ
ذلك؟ قال: لا بأس به[2]. بل لو
كانت معاوضة كان فيها إشكال من جهة عدم التساوي في الكم.
مصالحة
الفقير بقيمة في ذمّته
[1]
إن كان المراد بالمصالحة بالقيمة إعطاء الفقير دينار جيد و تملك دينار رديء في
ذمة الفقير ثم حساب الدينار الرديء زكاة فهو باعتبار لزوم الربا في المصالحة
مشكل. و إن كان المراد أن يصالح الفقير بنصف دينار على متاع يسوي الدينار الرديء
فيكون المتاع على عهدة الفقير ثمّ يحتسب المتاع زكاة، و لكن هذه المصالحة غير نافعة
بناء على ما تقدّم من عدم جواز إعطاء الزكاة بالقيمة من غير الدرهم و الدينار.
[2]
لا واقع لهذا الفرض بناء على ما ذكره المصنف قدّس سرّه من جواز دفع الرديء و إن
كان تمام النصاب من الجيد، ثمّ على هذا الفرض لا بأس بدفع نصف الدينار بقيمته أي
بالدينار الرديء.
[1] وسائل الشيعة 9: 167، الباب 14 من أبواب زكاة
الذهب و الفضة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 167، الباب 14 من أبواب زكاة
الذهب و الفضّة، الحديث 2.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 71