اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 43
المجموع، فإذا كان بقدر
النصاب وجبت، و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
(مسألة
5): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن: الجذع، و من المعز:
الثني.
و
الأوّل: ما كمل له سنة واحدة [1] و دخل في الثانية.
و
الثاني: ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة. و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من
النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون
قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر.
فالمدار
في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى، لا الأعلى و لا الأدنى [2]، و إن كان لو تطوّع
بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا.
و
الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه. بل يجوز للمالك أن
يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة.
من
النقدين أو غيرهما [3]، و إن كان الإخراج من العين أفضل.
[1]
على الأحوط فيه و ما بعده.
[2]
الأظهر جواز إخراج الأدنى لصدق الاسم إلّا إذا كان أمرا نادرا فالواجب المتعارف و
لو من الأدنى كما هو في سائر موارد التحديد.
إخراج
القيمة من غير النقدين
[3]
إخراج القيمة من غير النقدين و ما بحكمهما محل تأمّل بل منع لعدم قيام دليل على
إجزاء غيرهما فإنّ صحيحة محمّد بن خالد البرقي- روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن
يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي قال:
كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 43