responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43

المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.

(مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن: الجذع، و من المعز: الثني.

و الأوّل: ما كمل له سنة واحدة [1] و دخل في الثانية.

و الثاني: ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة. و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر.

فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى، لا الأعلى و لا الأدنى [2]، و إن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا.

و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه. بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة.

من النقدين أو غيرهما [3]، و إن كان الإخراج من العين أفضل.

[1] على الأحوط فيه و ما بعده.

[2] الأظهر جواز إخراج الأدنى لصدق الاسم إلّا إذا كان أمرا نادرا فالواجب المتعارف و لو من الأدنى كما هو في سائر موارد التحديد.

إخراج القيمة من غير النقدين‌

[3] إخراج القيمة من غير النقدين و ما بحكمهما محل تأمّل بل منع لعدم قيام دليل على إجزاء غيرهما فإنّ صحيحة محمّد بن خالد البرقي- روى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي قال:

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست