اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 32
و صحيحة أبي بصير: هل في الارز
شيء؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز، فيقال فيه، و لكنّه
قد جعل فيه، و كيف لا يكون فيه و عامّة خراج العراق منه؟![1].
و
صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: في الذرة شيء؟ فقال لي:
«الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّ ما كيل
بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»[2].
استحباب
الزكاة فيما عدا التعسة
و
إنّ هناك رواية واحدة من أجلها نحكم بالاستحباب، و هي صحيحة علي بن مهزيار، قال:
قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال: جعلت فداك
روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
الزكاة على تسعة أشياء:
الحنطة
و الشعير و التمر و الزبيب، و الذهب و الفضّة، و الغنم و البقر و الإبل، و عفا
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك» فقال له القائل: عندنا شيء كثير
يكون أضعاف ذلك فقال: و ما هو؟ فقال له: الارز، فقال له أبو عبد اللّه عليه
السّلام: أقول لك: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع الزكاة على تسعة
أشياء و عفا عمّا سوى ذلك، و تقول: عندنا ارز و عندنا ذرة، و قد كانت الذرة على
عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟! فوقّع عليه السّلام: كذلك هو، و الزكاة
على كلّ ما كيل بالصاع. و كتب عبد اللّه: و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: أنّه سأله عن الحبوب فقال: و ما هي؟ فقال: السمسم و الارز و الدخن و
كلّ هذا غلّة كالحنطة
[1] وسائل الشيعة، 9: 64، الباب 9 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة، الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة، 9: 64، الباب 9 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة، الحديث 10.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 32