responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 310

المعدن المقدار المخرج بعد إخراج الخمس، بلا فرق بين كون سبب التملّك هو الحكم الشرعي أو الإذن في إحياء الأرض و تملّكها، أو بالإذن في تملّك المقدار المخرج في غير المقدار المخمّس.

و الظاهر أنّه لا مجال للتأمّل في الحكم حيث ورد ذلك في الروايات المعتبرة المروية في كتاب الإرث ... و منها ما رواه في الوسائل في أبواب الأنفال ففي معتبرة أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ‌[1].


[1] وسائل الشيعة 9: 528، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 14، و الآية 1 في سورة الأنفال.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست