اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 310
المعدن المقدار المخرج بعد
إخراج الخمس، بلا فرق بين كون سبب التملّك هو الحكم الشرعي أو الإذن في إحياء
الأرض و تملّكها، أو بالإذن في تملّك المقدار المخرج في غير المقدار المخمّس.
و
الظاهر أنّه لا مجال للتأمّل في الحكم حيث ورد ذلك في الروايات المعتبرة المروية
في كتاب الإرث ... و منها ما رواه في الوسائل في أبواب الأنفال ففي معتبرة أبان بن
تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، قال:
هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ[1].
[1] وسائل الشيعة 9: 528، الباب الأوّل من أبواب
الأنفال، الحديث 14، و الآية 1 في سورة الأنفال.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 310