responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 308

ثمّ إنّه إذا كانت الآجام في أرض غير مملوكة فالأمر ظاهر و أمّا إذا كانت في أرض مملوكة للغير سواء كان مالكها شخصا أو أشخاصا أو عاما، كما إذا استولى الماء على الأرض المملوكة فصارت أجمة فهل تدخل بذلك في ملك الإمام عليه السّلام أو تبقى على ملك مالكها؟

فإن قلنا بأنّ ملك الآجام و رؤوس الجبال للأخذ بعموم موثقة إسحاق بن عمّار لم تدخل في ملكه عليه السّلام و إن قلنا بأنّهما بعنوانها ملك للإمام عليه السّلام في مقابل كلّ أرض ليس لها مالك فلا يبعد الالتزام بدخولها في ملكه عليه السّلام. نظير ما تقدّم من أنّ طروء الخراب على الأرض في يد من أحياها و عمّرها موجب لدخوله في عنوان الأنفال و تصير ملكا له عليه السّلام.

اللّهم إلّا أن يقال إنّه إذا توقّف الانتفاع من الأرض ذات الأجمة على إزالتها تعدّ الأرض المزبورة خربة و قد تقدّم أنّ خروج الأرض التي لها مالك و لم يعرض عنها لا تدخل في ملك الإمام بمجرّد الخراب كما استظهرنا ذلك من صحيح سليمان بن خالد[1]، فصيرورة الأرض من الآجام مع وجود المالك لها من قبيل الأرض الميتة التي طرأ الموت عليها في ملك مالكها.

صفايا الملوك‌

الظاهر عدم الخلاف في ذلك و يشهد له ما ورد في صحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم‌


[1] المتقدّمة في الصفحة: 305.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست