responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297

(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أم في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال [1].

(مسألة 16): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمسا [2]، و كذا في حصّة الإمام عليه السّلام إذا أذن المجتهد.

القيمة الواقعية يوم الدفع؛ و ذلك لكونه تفويتا على المستحقّين بل إتلافا للخمس، كما أنّه لا أثر لرضا المستحقّ بذلك.

نعم، قد يجوز لولي الخمس الإغماض بسبب إعواز الدافع لكنّه أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه.

لا تبرأ الذمّة بعزله‌

[1] ما ورد من ولاية المالك على العزل يختصّ بالزكاة، و التعدّي إلى الخمس غير ثابت لاحتمال الخصوصية فلا يتعين المال للخمس إلا إذا وصل بيد المستحقّ أو بيد الحاكم أو وكيله في القبض، فلا أثر لمجرّد العزل في تعين المعزول للخمس حتّى يقال إنّه لو تلف المعزول بلا تعدّ و لا تفريط لم يكن على المالك ضمان، و يكون التلف المزبور كالتلف في يد المستحقّ أو في يد الحاكم.

نعم، لا يبعد الالتزام بجواز العزل إذا لم يمكن إيصال المال إلى المستحقّ و الاستئذان من الحاكم أو وكيله؛ و ذلك لأنّه لو لم يلتزم بجواز العزل للزم منه عدم إمكان تصرّف المالك في ماله الذي تعلّق به الخمس و المفروض عدم إمكان القسمة بالإيصال إلى المستحقّ و عدم التمكّن من استيذان الحاكم أو وكيله؛ فلا موجب لاحتمال ولاية غيره في المقام.

[2] قد يقال إنّ الاحتساب جوازه مشكل فإنّ المقدار من ولاية المالك ولايته على الدفع بالنقد الخارجي، سواء كان بعنوان المبادلة، بناء على تعلّق الخمس‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست