responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه [1]، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعا بعد ذلك، و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف، و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضا لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الأولى القريب إلّا مع المرجّح للبعيد.

الحال في زمن الغيبة، و لم يثبت نيابة الفقيه في كلّ ما هو للإمام عليه السّلام حتّى يعتبر الإيصال إليه أو الاستئذان منه و إن كان أحوط.

ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ نصف الخمس لليتامى و المساكين و ابن السبيل على نحو كونهم مصرفا له فيكون ملكا للجامع لا لكلّ صنف انحلاليا حتّى يلزم التقسيط على الأصناف.

يجوز نقل الخمس‌

[1] مع تعيّن سهم السادة في مال لا بأس بنقله إلى مكان آخر للإيصال إلى المستحقّ فيه حتّى مع وجود المستحقّ في البلد فإنّه لا وجه للمنع إلّا توهّم أنّ النقل يوجب التأخير في الإيصال و هو غير جائز، و لكنّ هذا التوهم خاطئ؛ و ذلك لأنّ المقدار الثابت من عدم جواز التأخير هو ما إذا عدّ تهاونا في الأداء، و النقل لغرض صحيح لا يعد تهاونا، بل ربّما لا يوجب النقل التأخير في الأداء بالنسبة للأداء في نفس البلد، بل يجب النقل فيما إذا لم يمكنه حفظه في المحلّ إلى أن يجي‌ء المستحقّ أو لم يكن حضوره فيه متوقّعا ...

نعم، لا يبعد ضمانه إذا نقل المال مع وجود المستحقّ في البلد؛ و ذلك لما ورد في ضمان الزكاة بالنقل مع وجود المستحقّ لها في البلد؛ حيث إنّ الظاهر ممّا ورد فيها أنّه مناط الضمان تأخير الدفع بالنقل أو بغيره مع وجود ربّ المال المأمور بدفعه إليه، و لكنّ الضمان لا يلازم عدم الجواز كضمان اللقطة بالتصدّق بها فإنّه واجب بعد

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست