responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 265

و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته [1] فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة.

و أمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم [2]، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن، أو دكّان أو خان أو غيرها [3]، فيجب فيها الخمس.

و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ.

[1] إنّما يحتاج لإمضاء الحاكم الشرعي فيما لو كان النقل لغير المؤمن و لم يفرض إخراج الناقل للخمس بالقيمة بعد المعاملة على المال المختلط ... و لا يفرّق في الحكم بالضمان لو كان النقل للمؤمن بين كون النقل بالمعاملة الموجبة للضمان كالبيع، و بين كونه بغيرها كالهبة، فتكون هبته كالإتلاف للمال فيضمنه، و ذلك لإطلاق روايات التحليل المسوقة للإرفاق بالمنتقل إليه دون الناقل.

الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم‌

[2] لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس‌[1].

و مرسلة المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السّلام قال: «الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»[2].

[3] و الوجه فيه صدق شراء الأرض و إن كانت الأرض في الشراء جزءا من المبيع.


[1] وسائل الشيعة 9: 505، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.

[2] المقنعة: 283.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست