اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 265
و يجوز للحاكم أن يمضي
معاملته [1] فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة.
و
أمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك
فلا بأس.
السادس:
الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم [2]، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن، أو دكّان
أو خان أو غيرها [3]، فيجب فيها الخمس.
و
مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ.
[1]
إنّما يحتاج لإمضاء الحاكم الشرعي فيما لو كان النقل لغير المؤمن و لم يفرض إخراج
الناقل للخمس بالقيمة بعد المعاملة على المال المختلط ... و لا يفرّق في الحكم
بالضمان لو كان النقل للمؤمن بين كون النقل بالمعاملة الموجبة للضمان كالبيع، و
بين كونه بغيرها كالهبة، فتكون هبته كالإتلاف للمال فيضمنه، و ذلك لإطلاق روايات
التحليل المسوقة للإرفاق بالمنتقل إليه دون الناقل.
الأرض
التي اشتراها الذمّي من المسلم
[2]
لصحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: أيّما ذمّي اشترى
من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس[1].
و
مرسلة المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السّلام قال: «الذمّي إذا اشترى من
المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»[2].
[3]
و الوجه فيه صدق شراء الأرض و إن كانت الأرض في الشراء جزءا من المبيع.
[1] وسائل الشيعة 9: 505، الباب 9 من أبواب ما يجب
فيه الخمس، الحديث الأوّل.