اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 227
(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير
واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى.
(مسألة
5): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و
المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّيّة.
(مسألة
6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة
7): لا يكفي ادّعاء الفقر [1] إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي.
(مسألة
8): تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب التعيين- و لو إجمالا- مع
تعدّد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة
يجوز دفعها من غير تعيين: أنّ هذا لفلان، و هذا لفلان.
لا
يكفي إدّعاء الفقر
[1]
لا يبعد جواز الإعطاء إلّا أن يكون مسبوقا بالغنى فإنّ الفقر مقتضى الاستصحاب كما
تقدّم. و مع الغنى لا تقبل دعواه الفقر إلّا إذا كان ثقة، و تقدّم وجه ذلك في
مسائل أوصاف المستحقّين.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 227