responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227

(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع، بل إلى حدّ الغنى.

(مسألة 5): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّيّة.

(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.

(مسألة 7): لا يكفي ادّعاء الفقر [1] إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي.

(مسألة 8): تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب التعيين- و لو إجمالا- مع تعدّد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أنّ هذا لفلان، و هذا لفلان.

لا يكفي إدّعاء الفقر

[1] لا يبعد جواز الإعطاء إلّا أن يكون مسبوقا بالغنى فإنّ الفقر مقتضى الاستصحاب كما تقدّم. و مع الغنى لا تقبل دعواه الفقر إلّا إذا كان ثقة، و تقدّم وجه ذلك في مسائل أوصاف المستحقّين.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست