اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 225
فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال. لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين [1] من أهل
الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء
المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى
أوليائهم.
فصل
في مصرفها يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف
[1]
في موثقة الفضيل: «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب»[1].
و لا يبعد الاكتفاء بعدم النصب مع عدم التمكّن من المؤمن.
نعم،
ورد في معتبرة مالك الجهني: «فإن لم تجد مسلما فمستضعفا»[2].
إلّا أن يكون المراد منه غير المؤمن من المخالفين غير ظاهر.
و
على كلّ، الجواز في صورة عدم التمكّن من المؤمن لقوله عليه السّلام في الموثقة:
[1] وسائل الشيعة 9: 360، الباب 15 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 9: 359، الباب 15 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 225