responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225

فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال. لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين [1] من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.

فصل في مصرفها يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف‌

[1] في موثقة الفضيل: «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب»[1]. و لا يبعد الاكتفاء بعدم النصب مع عدم التمكّن من المؤمن.

نعم، ورد في معتبرة مالك الجهني: «فإن لم تجد مسلما فمستضعفا»[2]. إلّا أن يكون المراد منه غير المؤمن من المخالفين غير ظاهر.

و على كلّ، الجواز في صورة عدم التمكّن من المؤمن لقوله عليه السّلام في الموثقة:


[1] وسائل الشيعة 9: 360، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 359، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست