responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 215

لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة [1].

(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا [2]، فلا يجزئ المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج [3] بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به.

و صحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة[1].

[1] إعطاء القيمة بغير الدرهم و الدينار من غير النقود لم يثبت إجزاؤهما إلّا ما تقدّم من إعطاء الدقيق و الخبز، و بهذا يظهر الحال في المسائل الثانية و الثالثة و الرابعة.

يشترط في المخرج أن يكون صحيحا

[2] دعوى انصراف ما ورد في الروايات من الحنطة و الشعير و غيرهما إلى الصحيح و غير المعيب نظير الانصراف في مقام البيع و نحوه لا يخلو عن التأمّل، و كذلك الاستدلال بالأمر بالإنفاق من الطيبات و النهي عن الإنفاق من الخبائث حيث إنّ المعيب لا يدخل في الخبائث.

و على الجملة، العيب الموجب لفساد الشي‌ء غير المعيب الموجب لنقص القيمة و التأمّل في اعتبار عدم الثاني، أما الفاسد فلا يجزئ للانصراف و غيره.

[3] فإنّ زكاة الفطرة هو الصاع من الحنطة مثلا لا الصاع منها و من الشعير معا.


[1] وسائل الشيعة 9: 351، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 8.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست