اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 215
لكن الأولى و الأحوط حينئذ
دفعها بعنوان القيمة [1].
(مسألة
1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا [2]، فلا يجزئ المعيب و يعتبر خلوصه فلا
يكفي الممتزج [3] بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص منه
بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به.
و
صحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: التمر في الفطرة أفضل من
غيره لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و نزلت
الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة[1].
[1]
إعطاء القيمة بغير الدرهم و الدينار من غير النقود لم يثبت إجزاؤهما إلّا ما تقدّم
من إعطاء الدقيق و الخبز، و بهذا يظهر الحال في المسائل الثانية و الثالثة و
الرابعة.
يشترط
في المخرج أن يكون صحيحا
[2]
دعوى انصراف ما ورد في الروايات من الحنطة و الشعير و غيرهما إلى الصحيح و غير
المعيب نظير الانصراف في مقام البيع و نحوه لا يخلو عن التأمّل، و كذلك الاستدلال
بالأمر بالإنفاق من الطيبات و النهي عن الإنفاق من الخبائث حيث إنّ المعيب لا يدخل
في الخبائث.
و
على الجملة، العيب الموجب لفساد الشيء غير المعيب الموجب لنقص القيمة و التأمّل
في اعتبار عدم الثاني، أما الفاسد فلا يجزئ للانصراف و غيره.
[3]
فإنّ زكاة الفطرة هو الصاع من الحنطة مثلا لا الصاع منها و من الشعير معا.
[1] وسائل الشيعة 9: 351، الباب 10 من أبواب زكاة
الفطرة، الحديث 8.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 215