responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 210

(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين، إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه [1]. نعم، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، و ربّما يقال بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية، و الأظهر ما ذكرنا.

(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته، سواء كانت امّا له أو أجنبيّة، و إن كان المنفق غيره فعليه، و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد. و أمّا الجنين فلا فطرة له [2]، إلّا إذا تولّد قبل الغروب. نعم، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب عليه زكاتهم.

شخص واحد على الاثنين لاشتراكهما في عيلولته، و هذا بخلاف ما إذا كان شخصان في عيلولة اثنين فإنّه يصدق في الفرض كون إنسان عيالا لكلّ واحد منهما فيكون على كلّ منهما فطرة الواحد منهما.

إذا كان شخص في عيال اثنين‌

[1] لما تقدّم من رعاية احتمال كون فطرة المملوك على مالكه و إن لم يكن في عيلولته نظير ما قيل من أنّ نفقة الزوجة على زوجها و إن لم تكن في عيلولته، و يستدلّ على ذلك بإطلاق بعض الروايات و لكن لا بدّ من حملها على صورة العيلولة لوجود القرينة على الحمل فيها.

[2] فإنّ ما ورد في أنّ الطفل إذا ولد ليلة الفطر فلا فطرة له‌[1] صريح في أنّ‌


[1] وسائل الشيعة 9: 352، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست