اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 141
نعم، لا بأس بتصرّفه في
الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه. أمّا زكاة الهاشمي
فلا بأس بأخذها له [1] من غير فرق بين السهام أيضا [2] حتّى سهم العاملين، فيجوز
استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، و بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم،
ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم[1].
تحل
زكاة الهاشمي لمثله
[1]
تشهد له جملة من النصوص بعد قيام الإجماع عليه بقسميه.
منها
معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدّمة.
و
صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الصدقة،
تحلّ لبني هاشم؟ فقال: لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، فقلت: جعلت فداك،
إذا خرجت إلى مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة و المدينة و عامّتها
صدقة؟ قال: سمّ فيها شيئا، قلت: عين ابن بزيع و غيره، قال: و هذه لهم[2].
و
عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه
قيل له: الصدقة، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّما ذلك
محرّم علينا من غيرنا، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك[3].
[2]
لإطلاق أدلّة الجواز.
[1] وسائل الشيعة 9: 274، الباب 32 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 9: 276، الباب 32 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 9: 276، الباب 32 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 9.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 141