responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 141

نعم، لا بأس بتصرّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه. أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له [1] من غير فرق بين السهام أيضا [2] حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم، ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم‌[1].

تحل زكاة الهاشمي لمثله‌

[1] تشهد له جملة من النصوص بعد قيام الإجماع عليه بقسميه.

منها معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدّمة.

و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الصدقة، تحلّ لبني هاشم؟ فقال: لا، و لكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، فقلت: جعلت فداك، إذا خرجت إلى مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة و المدينة و عامّتها صدقة؟ قال: سمّ فيها شيئا، قلت: عين ابن بزيع و غيره، قال: و هذه لهم‌[2].

و عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قيل له: الصدقة، لا تحلّ لبني هاشم فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّما ذلك محرّم علينا من غيرنا، فأمّا بعضنا على بعض فلا بأس بذلك‌[3].

[2] لإطلاق أدلّة الجواز.


[1] وسائل الشيعة 9: 274، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 9: 276، الباب 32 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 9: 276، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست