responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 131

إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، و إمّا الصرف عليهم مباشرة، أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعي [1] من الأب و الجدّ و القيّم.

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.

(مسألة 3): الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا كان هو الأب [2]. نعم، لو كان الجدّ مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء.

[1] بل و إن كان لهم ولي شرعي فإنّ أداء الزكاة للفقير لا ينحصر في التمليك بل يجوز بنحو الصرف، و لكن هذا فيما إذا لم يكن الصرف متوقّفا على المعاوضة و إلّا فاللازم تمليك الزكاة إياهم بالإعطاء لوليهم ليكون هو المتولي للمعاوضة أو الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط؛ و ذلك لأنّ معتبرة يونس بن يعقوب‌[1] الدالّة على جواز الصرف بنحو المعاوضة على الزكاة تحتمل الإذن لا بيان الحكم الشرعي.

المتولد من المؤمن و غيره‌

[2] إذا كان الأب مؤمنا فجواز الاعطاء ظاهر صحيحة أبي بصير[2] و غيرها من المرويات في الباب السادس من أبواب المستحقّين.

نعم، إذا كان المؤمن هو الجد أو الأم فالإعطاء لا يخلو عن إشكال إلّا أن يقرر التمسك بالإطلاق في مثل قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ[3] نظرا إلى أنّ المقيّد


[1] وسائل الشيعة 9: 168، الباب 14، من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 9: 226، الحديث الأوّل.

[3] سورة التوبة: الآية 60.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست