responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129

حتّى المستضعفين [1] منهم إلّا من سهم المؤلفّة قلوبهم و سهم سبيل اللّه في الجملة [2]، و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن.

(مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين [3] و مجانينهم.

و روى محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، و لا زكاة الفطرة[1].

و روى محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك‌[2].

[1] لإطلاق الروايات المتقدّمة.

[2] كما إذا دهم الكفار بلاد المسلمين و فيهم مؤمنون و توقّف الدفاع على إعطاء الزكاة لمن يعتقد خلاف الحق.

يعطى أطفال المؤمنين من سهم الفقراء

[3] لجملة من الأخبار.

روى محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و يترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين‌


[1] وسائل الشيعة 9: 221، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 9: 222، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست