اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 129
حتّى المستضعفين [1] منهم
إلّا من سهم المؤلفّة قلوبهم و سهم سبيل اللّه في الجملة [2]، و مع عدم وجود
المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن.
(مسألة
1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين [3] و مجانينهم.
و
روى محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد
الأشعري، عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال:
لا، و لا زكاة الفطرة[1].
و
روى محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن بلال
قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟
فكتب لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك[2].
[1]
لإطلاق الروايات المتقدّمة.
[2]
كما إذا دهم الكفار بلاد المسلمين و فيهم مؤمنون و توقّف الدفاع على إعطاء الزكاة
لمن يعتقد خلاف الحق.
يعطى
أطفال المؤمنين من سهم الفقراء
[3]
لجملة من الأخبار.
روى
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي
بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و يترك العيال، أيعطون من
الزكاة؟ قال: نعم، حتّى ينشؤوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك
عنهم، فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين
[1] وسائل الشيعة 9: 221، الباب 5 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 9: 222، الباب 5 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 4.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 129