responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127

فصل في أوصاف المستحقّين‌ و هي أمور:

الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه [1]، و لا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين [2]

فصل في أوصاف المستحقّين‌

الإيمان‌

[1] بل في الجواهر يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب بل الدين‌[1].

و للرواية: سأل المدائني أبا جعفر عليه السّلام أنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها؟

فقال: في أهل ولايتك، فقال: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك، و كان و اللّه الذبح‌[2].

لا يعطى من اعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين‌

[2] تدلّ عليه غير الإجماع طائفة من الأخبار:


[1] الجواهر 15: 378.

[2] وسائل الشيعة 9: 222، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست