اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119
(مسألة 18): لو كان كسوبا
يقدر على أداء دينه بالتدريج: فإن كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا
السهم، و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه [1].
(مسألة
19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه، إلّا إذا
كان فقيرا [2] فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء، و كذا إذا تبيّن أنّه غير
مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة
20): لو ادّعى أنّه مديون: فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه
[3] و إن صدّقه الغريم، فضلا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
(مسألة
21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه
[4].
تمكّن
المديون من الأداء و هو مقطوع البطلان فحينئذ يتعيّن الرجوع للقدر المتيقّن و هو
المديون بدين حال مطالب به أو يكون عدم المطالبة لعلم الدائن بعدم تمكّن المديون
من الوفاء كما هو ظاهر بعض الروايات.
[1]
هذا فيما إذا كان عدم المطالبة لرضا الدائن بالبقاء على ذمّته حتّى مع فرض الوفاء،
و أمّا إذا كان عدم المطالبة للعلم بعدم وفاء المديون فقد تقدّم أنّه لا يمنع عن
جواز الإعطاء.
[2]
بأن لم يكن عنده قوت السنة لنفسه و عياله و إلّا كان الاحتساب مشكلا كما تقدّم
حتّى إذا تاب.
[3]
لا يبعد القول بجواز التصديق إذا كان ثقة أو أخبر الثقة بكونه مديونا مع عدم تكذيب
الغريم.
لو
صرف سهم الغارمين في غير أداء الدين
[4]
هذا ظاهر في صورة عدم تمليك الزكاة للمدفوع إليه، بل دفعها إليه لمجرّد
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119