responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119

(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج: فإن كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه [1].

(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه، إلّا إذا كان فقيرا [2] فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء، و كذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.

(مسألة 20): لو ادّعى أنّه مديون: فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه [3] و إن صدّقه الغريم، فضلا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه [4].

تمكّن المديون من الأداء و هو مقطوع البطلان فحينئذ يتعيّن الرجوع للقدر المتيقّن و هو المديون بدين حال مطالب به أو يكون عدم المطالبة لعلم الدائن بعدم تمكّن المديون من الوفاء كما هو ظاهر بعض الروايات.

[1] هذا فيما إذا كان عدم المطالبة لرضا الدائن بالبقاء على ذمّته حتّى مع فرض الوفاء، و أمّا إذا كان عدم المطالبة للعلم بعدم وفاء المديون فقد تقدّم أنّه لا يمنع عن جواز الإعطاء.

[2] بأن لم يكن عنده قوت السنة لنفسه و عياله و إلّا كان الاحتساب مشكلا كما تقدّم حتّى إذا تاب.

[3] لا يبعد القول بجواز التصديق إذا كان ثقة أو أخبر الثقة بكونه مديونا مع عدم تكذيب الغريم.

لو صرف سهم الغارمين في غير أداء الدين‌

[4] هذا ظاهر في صورة عدم تمليك الزكاة للمدفوع إليه، بل دفعها إليه لمجرّد

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست