اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 114
الخامس: الرّقاب، و هم ثلاثة
أصناف:
الأوّل:
المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا، و الأحوط أن يكون بعد
حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال و يتخيّر بين الدفع إلى كلّ من
المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في
المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في
فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم، يجوز الاحتساب حينئذ
من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن
علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا ففي قبول قوله إشكال.
و
الأحوط عدم القبول [1] سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع
عدم العلم و البيّنة أيضا كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه. و يجوز إعطاء المكاتب
من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع
إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
بخير[1].
من أنّ سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام فيراد منه العموم بالنسبة لغير العارف.
و
أمّا الإطلاق في الآية فمضافا إلى أنّه غير مراد قطعا فيرجع فيه للقدر المتيقّن لا
يمكن الرجوع إليه مع ورود ما يبين المراد.
الرقاب
[1]
لا يبعد القبول إذا صدّقه مولاه فإنّ تصديقه إقرار بانعتاقه و حريته بأخذه المال،
كما لا يبعد قبول دعوى عدم تمكّن العبد من أداء المال مع إحراز كونه مكاتبا؛
[1] وسائل الشيعة 9: 209، الباب الأوّل من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 114