responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114

الخامس: الرّقاب، و هم ثلاثة أصناف:

الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا، و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال و يتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا ففي قبول قوله إشكال.

و الأحوط عدم القبول [1] سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضا كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه. و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

بخير[1]. من أنّ سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام فيراد منه العموم بالنسبة لغير العارف.

و أمّا الإطلاق في الآية فمضافا إلى أنّه غير مراد قطعا فيرجع فيه للقدر المتيقّن لا يمكن الرجوع إليه مع ورود ما يبين المراد.

الرقاب‌

[1] لا يبعد القبول إذا صدّقه مولاه فإنّ تصديقه إقرار بانعتاقه و حريته بأخذه المال، كما لا يبعد قبول دعوى عدم تمكّن العبد من أداء المال مع إحراز كونه مكاتبا؛


[1] وسائل الشيعة 9: 209، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست