responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 70

(مسألة 4) إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة [1]، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل.

لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر و عقيبه‌

[1] وهل البطلان في المقام نظير بطلان البيع بتلف المبيع قبل قبضه في كونه من حين التلف؟ ويترتب عليه أنه لو تصرّف البايع في الثمن بعد العقد كان التصرف المزبور نافذاً، كما أنه لو كان للمبيع نماء قبل تلفه كان ذلك النماء للمشتري أو أنّ تلف العين المستأجرة كاشف عن فساد الإجارة من الأول.

نسب الأول إلى المشهور والثاني إلى العلّامة[1] وغيره، وهو الأظهر؛ وذلك فإن البطلان في البيع من حين التلف باعتبار أن البيع وهو تمليك عين بعوض قد تمّ قبل ذلك، حيث كانت جميع الشرائط حتى تمكّن البائع على تسليمها إلى المشتري حاصلًا. وحكم الشارع بأن تلف المبيع من بائعه لا يستفاد منه إلّاالانحلال ويكون حكماً على خلاف نفوذ البيع ولزومه، فإن مقتضى ذلك كون التلف من المشتري وهذا بخلاف المقام؛ فإن تلف العين المستأجرة حتى بعد قبضها كاشف عن عدم المنفعة للعين المزبورة التي فرض تعلّق التمليك بها في عقد الإجارة.


[1] انظر مستمسك العروة الوثقى 12: 50.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست