responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 59

(مسألة 11) ليس في الإجارة خيار المجلس [1] ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع.

ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ، وخيار العيب، والغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها ساير الخيارات كخيار الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، وما يفسد ليومه وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع.

(مسألة 12) إذا آجر عبده أو داره- مثلًا- ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد- مثلًا- من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعيّة العين.

ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البايع [2].

تحمل عقد الإجارة لبعض الخيارات‌

[1] لأنّ المدرك لخيار المجلس والحيوان والتأخير على الوجه المذكور في البيع هي الروايات الواردة وشي‌ء منها لا تعمّ غير البيع.

نعم، يثبت في الإجارة ساير الخيارات حتى خيار التأخير لا على ذلك الوجه، كما إذا امتنع عن تسليم الأُجرة في المدة المضروبة لتسليمه لأن المستند لتلك الخيار يعمّ البيع وغيره كما لا يخفى.

[2] حيث إنّ دخول المنفعة في ملك المشتري بعد عدم كونها ملكاً له قبل ذلك بلا وجه، بل مقتضى كونها ملكاً للبايع قبل الإجارة عودها إليه بعد فسخها.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست