اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 281
الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط
كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على
المستأجر إذا كانت معيّنة بحسب العادة أو عيَّناها على وجه يرتفع الغرر.
كذلك
يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعيّن
الرافعين للغرر، فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون تمام النفقة
ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر مطلقاً أو مع العوض.
والمفروض
في المقام ليس إلّاالإجارة على نتيجة العمل أو المجموع بما هو مجموع وبالفسخ قبل
حصول النتيجة أو المجموع ينتفي الإجارة ولا يحصل موجب آخر أي الأمر ببعض العمل
خصوصاً مع خيار الشرط للمستأجر، حيث إن الأجير مع شرطه يكون مقدماً على العمل مع
علمه بأنه لاحق له على المستأجر على تقدير فسخه الإجارة قبل حصول النتيجة أو
المجموع كما لا يخفى.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 281