responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 23

ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر. وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بد من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتى الذكوريّة والأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما.

والحاصل: أنّه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه والراكب والمركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

(مسألة 7) إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم، فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.

(مسألة 8) إذا استأجر دابة للسفر مسافة، لا بدّ من بيان زمان السير [1] من ليل أو نهار، إلّاإذا كان هناك عادة متّبعة.

تعيين زمان السير في استئجار الدابّة

[1] هذا مع اختلاف السير فيهما في الرغبات بحيث تختلف الاجرة معها سواء كان السفر فيهما من قبيل الواجب المضيّق أو الموسّع.

وأما مع عدم اختلافه فيهما بذلك الاختلاف فيمكن القول بكفاية تقدير العمل كسفره إلى كربلاء من غير تعيين الزمان، فيتملك المستأجر على المؤجر طبيعي العمل أو المنفعة، ويستحقّ له المطالبة بمتعلّق الإجارة في كل زمان كما هو الحال في المطالبة بساير الديون.

ثم إنه كما لا موجب لاعتبار الزمان في هذا القسم كذلك لا موجب لانصراف إطلاق العقد الى الفور العرفي، فإنه كيف يتمّ الانصراف مع فرض عدم قصد المتعاقدين زماناً خاصاً لا متصلًا بالعقد ولا منفصلًا عنه؟

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست