اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 228
في الانتفاع بها بضمان العوض».
فان
كانت الدعوى على الوجه الأوّل فقد يقال: إن كلّاً من المالك وصاحبه
مدّعٍ، حيث إنّ المالك يدعي على صاحبه الاجرة المسمّاة وصاحبه يدّعي أنّ مالك
العين قد أذن له في الانتفاع مجّاناً، فلا يثبت على عهدته شيء.
ومع
فقد البيّنة يكون المقام من موارد التحالف عملًا بأصالة عدم الإجارة الموجبة
لاستحقاق الاجرة المسمّاة، وبأصالة عدم الإذن مجّاناً، حيث إن استيفاء منفعة العين
من غير إذن مالكها في الاستيفاء مجاناً، ومن غير الإجارة موجب لضمان اجرة المثل
فيحكم به. ولا يحتاج في الحكم بها الى إثبات الإذن في الاستيفاء بضمان العوض حتى
يقال: الأصل عدم هذا الإذن.
ولكن
الأظهر تقديم قول مدعي العارية والإذن في الانتفاع مجاناً، وذلك فإن أصالة عدم
الإجارة معارضة بأصالة عدم الإذن مجاناً.
ومع
معارضتهما كيف يحرز بهما موضوع الضمان، بل يعمل بأصالة عدم اشتغال ذمة المستوفي
بالعوض بعد تساقط استصحاب عدم الإجارة مع عدم الإذن مجاناً.
فإن
الميزان الكلّي في تشخيص المدّعي والمنكر في الدعاوي حتّى يتوجه اليمين إلى المنكر
مع عدم البيّنة للمدّعي هي القواعد والاصول الجارية عند الحاكم مع الجهل بالواقع
كما هو الفرض في المقام.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 228