responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 194

وذكرنا أنّ العمدة في عدم جواز أخذ الاجرة على العبادات العينية، سواء كانت واجبة أو مستحبة: هو أنّ مع فرض حصول الفعل من المكلف كما هو مقتضى كونه واجباً عينياً يكون أخذ الاجرة عليه من «أكلها بالباطل»[1] باعتبار أنه لا غرض عقلائي في تملك الآخر هذا النوع من الواجبات؛ ولذا لا يجوز أخذها حتى في التوصليات، كمن أخذ الاجرة لتطهير ثوبه أو بدنه لصلاته، وأنه لا بأس بأخذها فيما إذا كان في تملك الفعل غرض عقلائي كسقوط التكليف عن المستأجر، كما إذا استأجرها لتغسيل الميت أو دفنه بلا فرق بين العبادة وغيرها والمستحب والواجب.

نعم، قد يستفاد من الدليل أن مطلوب الشارع هو الفعل مجاناً كما في تعليم القرآن والأذان والقضاء والإفتاء في الناس، فيكون أخذ الاجرة عليه «من السحت»[2] و «الأكل بالباطل»[3] سواء كان واجباً على المكلّف كتعليم القدر الواجب من القرآن وتعليم اصول الدين والفروع التي يمكن ابتلاء المتعلّم بها أو كان مستحباً أو كفائياً.

ولكن لا يخفى أنّ المستند في عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء رواية عمار بن مروان المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، قال: قال‌


[1] للآية« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» سورة النساء: الآية 19.

[2] للآية« أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» سورة المائدة: الآية 42.

[3] للآية« لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» سورة النساء: الآية 19.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست