responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192

للرضاع أو الشاة للبنها جائزة لصحّت إجارة البذر للزرع‌[1]. لا يمكن المساعدة عليه، فإن البذر مع الانتفاع به بالانتفاع المناسب لا يبقى‌ عينه، فلا تصحّ إجارته بخلاف إجارة المرأة للرضاع أو الشاة للبنها.

كما لا يمكن المساعدة على تفرقته رحمه الله (2) بين إجارة المرأة للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها فإنها غير صحيحة، بخلاف إجارتها بمعنى الارتضاع بلبنها فإنه تقبل الإجارة؛ ولذا يختلفان في الأحكام فيكون الانتفاع باللبن بنحو حلبه في ظرف وإطعامه الطفل غير محرّم، بخلاف الارتضاع بمعنى امتصاص الطفل وشربه اللبن من ثديها، فإنه من الرضاع المحرّم.

ووجه عدم المساعدة أنه لو كان مورد التمليك هي العين فهو بيع، سواء اشترط عليها امتصاص الطفل أو حلب اللبن في ظرف وتسليمه إلى وليّ الطفل.

ولو كان مورده قابليّة الثدي واستعدادها الفعلي لتكوّن اللبن فيه فهي إجارة، سواء اشترط الاستيفاء بنحو الامتصاص أو الحلب، كما أنه لو كان أخذها العوض على تمكين الطفل من ثدييها ليشرب اللبن أو حلبها اللبن في ظرف ودفعه إلى أولياء الطفل فهو من الإجارة بلا فرق بينهما كما لا يخفى.


[1]( و 2) مستمسك العروة الوثقى 12: 133.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست