responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 174

وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال، بل قد يقال:

بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف؛ ولذا لا يصح السلم فيها.

وفيه: أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك.

(مسألة 2) يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجداً [1] لأنه منفعة محللة.

استئجار الأرض لتعمل مسجداً

[1] بلا خلاف بيننا كما ذكره غير واحد[1]. وحكي عن أبي حنيفة[2] عدم جواز استيجار الأرض لتعمل مسجداً، بدعوى أنّ العبادة لا يستحقّها غير اللَّه سجانه سواء كان بالإجارة أو غيرها.

وفيه: أنّ إجارة الأرض أو البيت للصلاة أو غيرها من العبادات ليست إلّا بمعنى تمليك منفعة الأرض أو البيت، وهي قابليتهما الخاصّة للمستأجر والمستأجر لا يملك على المؤجر العبادة فيهما، وإنما يملك المستأجر العبادة على الأجير فيما وقعت الإجارة على نفس العبادة.

وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى أنه لا بأس بها أيضاً في العبادة التي تكون النيابة فيها مشروعة. وأنّ تملك المستأجر على الأجير العبادة عنه لا ينافي قصد التقرب المعتبر فيها.

وقد ذكرنا تفصيل ذلك كلّه في بحث الاستيجار على العبادات من‌


[1] الخلاف 3: 508، المسألة 36، وشرائع الإسلام 2: 420، وتحرير الأحكام 3: 70، وجواهر الكلام 27: 301. ونقل صاحب الجواهر عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية.

[2] حكاه الشيخ في الخلاف، وكذا الشيخ النجفي في الجواهر، انظر الهامش السابق.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست