responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172

ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضاً، لمنع ذلك، فإنهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة، وهذا المقدار كافٍ في الصحة، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة، فإنها لا تجعل غير الموجود موجوداً مع أن البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصة.

وأما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ففي جوازه إشكال. والأحوط العدم، لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأُولى.

ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه.

نعم، لا يبعد كراهته.

وأما إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه، خصوصاً إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا.

والنهي عن إجارتها بالحنطة الحاصلة منها مستقبلًا كما هو ظاهري الموثقة ومعتبرة الفضيل لا يتنافيان، فيؤخذ بكل منهما بالالتزام بالمنع مطلقاً.

ووجه الظهور أن ظاهر التعليل في الموثقة ومفهوم الشرطية في المعتبرة هو جواز إجارتها بالحنطة على العهدة فيكون ترخيصاً في المنع الوارد في الصحيحة أو مقيداً لها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست