responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169

فصل [في مسائل متفرقة]

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل [1]: من عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة.

فصل [في مسائل متفرقة]

إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها من الزرع‌

[1] بل ما قيل: في وجه عدم الجواز صحيح، فإن العوض في الإجارة كالعوض في البيع لا بدّ من وجوده إما خارجاً أو على العهدة.

والمفروض أنّ ما يحصل من الأرض غير موجود خارجاً، ولعلّه لا يكون ولا على العهدة على الفرض.

وبهذا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها أو من أرض أُخرى مستقبلًا حنطة كانت أو غيرها.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست