responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 166

من ذلك الحين، بل الأمر في إجازة المستأجر الأول أيضاً كذلك، فإن إجازته موجبة لسلطنة الأجير على الصوم من عمرو من حين الإبراء.

وما يقال: إنه لا أثر لإجارة الأجير في المقام.

فإنه إن قلنا: بصحة الإجارة الثانية بمجرد فسخ الاولى فهو، وإلّا فلا يصححها إجازته. ولا يقاس بمسألة «من باع شيئاً ثم ملك» حيث إنّ الإجازة هناك تصحح وقوع المعاملة عن البائع المجيز بعد كونه واقعاً لمالكه بمقتضى المعاوضة.

وفي المقام كانت الإجارة الثانية واقعة للأجير، فإن العمل في عهدته ومن الابتداء، وإنما لم تصحّ الإجارة الثانية حين وقوعها لعدم قابليّة العمل فيها لاستيفاء المالية بعد استيفائها عن عمل مضاد له، لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنه بعد فسخ الإجارة الاولى وصيرورته قابلًا لاستيفاء ماليته تكون إجازة الإجارة الثانية إظهاراً لرضاه بتلك الإجارة بما هو سلطان لعمله المزبور فعلًا، كما أن الإجازة في مسألة «من باع شيئاً ثم ملك» إظهار لرضاه ببيعه بما هو مالك للمبيع فعلًا، وإلّا كان البيع مستنداً إلى البايع من الأول، حيث إنه أنشأه.

والتمكن من العمل في الإجارة الثانية لم يحدث حين الإجازة، سواء اريد بالقدرة العقلية أو الشرعية؛ لأن الأمر بوجوب الوفاء بالإجارة الاولى لا يقتضي النهي عن العمل في الإجارة الثانية، بل الحادث حينها التمكّن من‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست