responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 132

وقد يقال‌- كما عن السيد الخوئي طال بقاه-: إنّه أيضاً على المستأجر الثاني بدل المنفعة الفائتة المملوكة للمستأجر الأوّل حيث فاتت تلك المنفعة بيده فعليه للمستأحر الأول بدلها، ولكنه غير صحيح؛ لأنّ المستأجر الأول بإجارتها العين من المستأجر الثاني و إقباضه العين قد أذن للمستأجر الثاني في تفويت تلك المنفعة عليه مجاناً فلا يكون عليه ضمانها وتكون تلك المنفعة نظير المال الذي أذن مالكه للغير في إلقائه في البحر مجاناً، فإنّ هذا الإلقاء لا يوجب ضماناً على المأذون.

لا يقال: ضمان المستأجر الثاني لُاجرة المثل للمنفعة التي استوفاها مبني على‌ أنّ المنفعة التي استوفاها كانت ملكاً لمالك العين في زمان كانت المنفعة الفائتة فيه ملكاً للمستأجر الأوّل.

وبعبارة اخرى، المنافع المتضادة في الاستيفاء كلّها مملوكة في عرض واحد كما سيأتي.

وعلى ذلك، فلا موجب لتقييد ضمان المستأجر الثاني المنفعة التي استوفاها بالاستيفاء، بل ينبغي أن يقال: إنّ عليه اجرة المثل للمنفعة التي كانت مملوكة لمالك العين سواء استوفى تلك المنفعة أولا.

فإنه يقال: المنافع المتضادة وإن تكون مملوكة لمالك العين في عرض واحد كما سيأتي. إلّاأنّ إجارة المالك العين من المستأجر الأوّل إسقاط لضمان تلف ساير المنافع المتضادة في مدة الإجارة؛ ولذا لو غصب الغير

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست