responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 130

فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معينة فآجرها في تلك المدَّة أو في بعضها من آخر، يجوز، ولكن لا يسلّمها إليه، بل يكون هو معها.

وإن ركبها ذلك الآخر أو حمّلها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الاولى مطلقة.

وأمّا إذا كانت مقيّدة كأن استأجر الدّابة لركوبه نفسه، فلا يجوز إجارتها من آخر، كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضاً، أي‌لا يجوز إجارتها من الغير.

محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله‌[1].

وفي صحيحة علي بن جعفر المروية في الباب 16 من أبواب الإجارة عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء»[2].

ولعل المراد مما نسب إلى‌ الشهرة من جواز تسليم العين الى الغير ما ذكرناه، واللَّه سبحانه هو العالم.


[1] وسائل الشيعة 19: 146، الباب 29 من أبواب كتاب الاجارة، ذيل الحديث 18.

[2] المصدر السابق: 118، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست