عن حجّة الإسلام أو لا؟
وجهان، لا يبعد الإجزاء [1] و يقربه ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول
الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا.
(مسألة
30) الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة
اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة [2]، و يؤيّده الأخبار الواردة في البذل،
فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما
يعادل مئة ليرة مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له.
[1]
الإجزاء مبني على أحد أمرين أحدهما، أن يكون اعتبار مؤنة العود من سفره لنفي
الحرج، و نفي الحرج غير جار في موارد كون رفع التكليف خلاف الامتنان.
و
ثانيهما، أن مؤنة الرجوع و إن كان مقوما للاستطاعة ممن إعاشته في بلده إلّا أنّ
المقوم وجوده من الأوّل، و اما إذا تلفت مؤنته بعد أعمال الحج أو في أثناء الحج
فهذا التلف لا ينافي صدق الاستطاعة، نعم إذا فقد ماله في أثناء الحج و كان اتمامه
موقوفا على صرف المال بحيث يكون اتمامه حرجيا عليه لاحتياجه إلى الاستدانة المضرة
لاعاشته فلا يجب عليه التمام فضلا عن كونه حجة الاسلام، و اما ما ذكره قدّس سرّه و
يقربه ما ورد من أن من مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأه عن حجة الاسلام لا يمكن
المساعدة عليه، فان الاجزاء في ذلك لا يرتبط بالمقام.
تكفي
الاباحة في الزاد و الراحلة
[2]
قد يقال بعدم الكفاية لما ورد في بعض الروايات من ان يكون له زاد و راحلة، أو ما
يحج به، و ظاهر اللام الملكية فلا تنفع الاباحة و لو كانت لازمة، و ما ورد في بعضها
الآخر من قوله عليه السّلام إذا قدر الرجل على ما يحج به أو إذا يجد ما يحج به، و
ان كان يعم صورة الاباحة، الّا انه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق و حمل القدرة