responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90

(مسألة 27) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة أو باعه محاباة كذلك؟ وجهان أقواهما العدم لأنّها في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقا [1] بأنّه لا يفسخ، و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما فإنّه مادامت العين موجودة له الرجوع، و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة.

نظير الاشتباه في التطبيق، و الأمر في المقام كذلك. لان امتياز حجة الاسلام عن غيرها من الحج بوقوع الحج بعد تحقق الشرائط المعينة التى منها الاستطاعة المالية.

و المفروض تحققها و المكلف و ان قصد امتثال غيره و لكنه لتخيله عدم تحققها، و إلّا كان قصده امتثال الأمر الفعلي. و ما ذكر قدّس سرّه من التقييد لا يصح، لأن القيد أمر خارجى لا يتبع القصد و لا بد من أن يكون المراد منه في المقام و نظائره عدم قصده امتثال الامر على تقدير كونه مكلفا بالفعل الآخر، فبطلان العمل حينئذ لعدم أمره بالفعل الآخر و لو مترتبا، فان الخصوصية للفعل الآخر لا تجتمع مع خصوصية الفعل الذى تعلق به التكليف.

و على الجملة في موارد التقييد لا يكون الفعل الآخر صحيحا و لا مجزيا عن حجة الإسلام، نعم الحكم بالصحة و عدم الاجزاء انّما هو في موارد امكان اجتماع الخصوصيتين و فرض التقييد في الامتثال كما إذا كان مستطيعا بالحج و حجّ عن غيره تطوعا أو نيابة، و اللّه سبحانه هو العالم.

لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة

[1] ذكر قدّس سرّه أنه إذا كان المال المنتقل اليه الوافي بمصارف حجّه بصلح خيارى أو لبيعه منه محاباة بشرط الخيار للناقل فهذا المال لا يكفى في الاستطاعة، الا إذا كان واثقا بانه لا يفسخ الصلح أو البيع. و كأن نظره ان تحقق الاستطاعة على تقدير بقاء

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست