responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85

(مسألة 21) إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا؟ هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلك [1]، و كذا إذا علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنّه يكفيه أولا.

تقدير المطالبة و عدم الابراء، بل لا يصدق الاستطاعة في مثله الا مع فعلية الابراء.

نعم إن احرز تمكنه من ادائه بعد رجوعه عن حجه على تقدير المطالبة كسائر نفقاته الاعاشية فقد تقدم ان الدين كذلك لا يمنع عن تحقق الاستطاعة.

يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة

[1] لا بأس بتركه بلا فرق بين العلم بمقدار مصارف الحج و الجهل بان ماله يبلغ ذلك المقدار ام لا و بين العلم بمقدار ماله و لكن لا يعلم المقدار اللازم لمصارف الحج و أنها بمقدار ماله أو زائدا عليه، و الشبهة في كلتا الصورتين موضوعية و يجرى الاستصحاب في ناحية عدم استطاعته في الصورة الاولى، و اصالة البراءة عن وجوبه في الثانية، و ما يقال من عدم المجال للاصل النافي في الشبهات التى يكون ترك الفحص فيها موجبا لمخالفة التكاليف الواقعية كالشك في بلوغ المال مقدار النصاب، و الشك في مقدار دينه للغير، لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل على لزوم رفع اليد عن اطلاق أدلتها إلّا في موارد العلم الاجمالي، أو وجود اصل مثبت للتكليف حاكم على الاصول النافية. و المقام ليس من موارد العلم الاجمالي كما لا يكون فيه اصل مثبت للتكليف، و قد يقال بوجوب الفحص لرواية زيد الصائغ‌[1] الواردة في مورد الشك في القدر الواجب من الزكاة الواجبة في الدراهم المغشوشة، و لكنها مع ضعفها سندا لعدم ثبوت التوثيق لزيد الصائغ، و كذا محمد بن عبد اللّه بن هلال، أنّها


[1] وسائل الشيعة 9: 153، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست