responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

(مسألة 7) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب [1]. و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر؛ فإن لم يتمكّن من أجرة الشقين سقط أيضا، و إن تمكّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه- لما عن العلّامة- من التوقّف فيه، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له. نعم لو كان بذله مجحفا و مضرّا بحاله لم يجب، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.

الميقات و الإحرام منه إذا لم يكن أمامه ميقات آخر. و على الجملة فالاحرام للعمرة و الحج ندبا و ان كان موضوعا لوجوب الاتمام، و لكن هذا مع صحتهما لا مع انكشاف البطلان لعدم الامر بهما في سنة الاستطاعة. و إن لم يكن امامه ميقات و لم يمكن رجوعه إليه احرم من موضعه، و لا يترك الرجوع بالمقدار المتمكن منه، كما يأتي فيمن ترك الاحرام من الميقات.

يشترط في الزاد و الراحلة كونهما مناسبين لحاله‌

[1] لما تقدم من أن اعتبار الراحلة في الاستطاعة المأخوذة في الموضوع لوجوب الحج هي الظاهرة فيما يناسبه بحسب حاله، و شأنه. و ما ورد في بعض روايات بذل الحج كقوله عليه السّلام «هو ممن يستطيع الحج لم يستحيى و لو على حمار أجدع أبتر» لا يوجب رفع اليد عن الظهور المذكور، لما ذكرنا من ظهور ذلك في فرض الامتناع عن الخروج بالمبذول، كما هو ظاهر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فانه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار اجدع أبتر».[1] نعم ما ورد في صحيحة هشام بن سالم «من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج»[2]


[1] تقدم تخريجه.

[2] تقدم تخريجه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست