responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

و يبقى الكلام في أمور:

أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني و هو الأقوى؛ فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم و لم يعلم الإجزاء حتّى يجدّد النّية كفاه و أجزأه.

الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك أصلا؟ أقوال أقواها الأخير؛ لإطلاق النصوص و انصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام.

حجة الإسلام حقيقة، نظير ما ورد في الصبي انه إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر.

جهات أربع‌

و إنما يقع الكلام في المقام في جهات على ما أشار إليه الماتن:

الأولى: هل يعتبر في إجزاء حجه إذا أدرك المشعر بعد عتقه قصده حجة الإسلام أو لا؟ لا يبعد الثانى، فلو لم يعلم بعتقه قبل وقوفه في المشعر إلّا بعد الوقوف أو بعد تمام حجه، حكم بإجزائه؟ لإطلاق قوله عليه السّلام- في حسنة شهاب بن عبد ربه- في عبد أعتق عشية عرفة، قال: يجزي عن العبد حجة الإسلام‌[1]، و قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار «مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»[2] فإن المراد إدراك حجة الإسلام لكون حجه مشروعا و لو كان رقا، فمدلولها أنه إذا أدرك أحد الموقفين بعد عتقه حسب له حجة الإسلام من‌


[1] وسائل الشيعة 11: 52، الباب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و الفقيه 2: 265/ 1289.

[2] وسائل الشيعة 11: 52، الباب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2، و الفقيه 2: 265/ 1290.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست