الصفا و المروة، و يقف به في
عرفات و منى، و يأمره بالرمي، و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف،
و إن لم يقدر يصلّي عنه، و لا بدّ من أن يكون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوء
[1]، و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.
(مسألة
3) لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك و إن
كان محلا [2].
(مسألة
4) المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز
الولي الشرعي من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد
المذكورين، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبي، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم
و إن لم تكن وليا الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كان يوم التروية
فأحرموا عنه»[1]، فهو محمول
على صورة عدم تمكنه من التلبية و لو بالتلقين فيلبّي عنه وليه. و لذلك ذكر عليه
السّلام في صحيح معاوية بن عمار يطاف بهم و يرمى عنهم، حيث إنّ الرمي مما لا يتيسر
للصبي بخلاف الطواف، و قد ورد في صحيح زرارة: «فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه»[2].
يجب
أن يكون الصبي طاهرا و متوضئا
[1]
لا يبعد أن يكون إجراء الوضوء للصبي كتلبيته؛ فكما أن الولي المتصدي لقصد إحرامه
يأمر الطفل بالتلبية فيلبي الطفل و لو بالتلقين فكذلك يقصد الولي إجراء الوضوء،
فإن تمكن الطفل من الغسل و المسح فهو، و إلّا قام الولي بمباشرته، كما هو المستفاد
من صحيح زرارة المتقدمة عن أحدهما عليهما السّلام.
[2]
لأصالة البراءة عن اشتراط إحجاجه بإحرام الولي مع إمكان نفي الاشتراط
[1] وسائل الشيعة 11: 286، الباب 17 من أبواب
أقسام الحج، الحديث 1، و الكافي 4: 300/ 5.
[2] وسائل الشيعة 11: 288، الباب 17 من أبواب أقسام
الحج، الحديث 5، و الفقيه 2: 265/ 1291.