responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 38

الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى، و يأمره بالرمي، و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه، و لا بدّ من أن يكون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوء [1]، و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.

(مسألة 3) لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي، بل يجوز له ذلك و إن كان محلا [2].

(مسألة 4) المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبي، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم و إن لم تكن وليا الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه»[1]، فهو محمول على صورة عدم تمكنه من التلبية و لو بالتلقين فيلبّي عنه وليه. و لذلك ذكر عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار يطاف بهم و يرمى عنهم، حيث إنّ الرمي مما لا يتيسر للصبي بخلاف الطواف، و قد ورد في صحيح زرارة: «فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه»[2].

يجب أن يكون الصبي طاهرا و متوضئا

[1] لا يبعد أن يكون إجراء الوضوء للصبي كتلبيته؛ فكما أن الولي المتصدي لقصد إحرامه يأمر الطفل بالتلبية فيلبي الطفل و لو بالتلقين فكذلك يقصد الولي إجراء الوضوء، فإن تمكن الطفل من الغسل و المسح فهو، و إلّا قام الولي بمباشرته، كما هو المستفاد من صحيح زرارة المتقدمة عن أحدهما عليهما السّلام.

[2] لأصالة البراءة عن اشتراط إحجاجه بإحرام الولي مع إمكان نفي الاشتراط


[1] وسائل الشيعة 11: 286، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1، و الكافي 4: 300/ 5.

[2] وسائل الشيعة 11: 288، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5، و الفقيه 2: 265/ 1291.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست