responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 352

فيما إذا أوصى بالحج و عين الاجرة في مقدار 280

إذا عين أجرة لا يرغب فيها أحد بطلت الوصية و صرفت الأجرة في وجوه البر 281

إذا صالحه على دار و شرط الحج عنه بعد موته صحّ 284

إذا ملّكه دارا و شرط الحج عنه صحّ 285

إذا أوصى بحجتين و أقرّ بوجوبهما صدّق و تخرج من أصل التركة 287

حكم الوصي اذا مات و قد قبض من التركة الأجرة و شك في ادائه للحج 288

اذا قبض الوصي الأجرة و تلفت بيده بلا تقصير فلا ضمان عليه 289

يستحب الطواف مستقلا عن الحج 290

حكم بقية أفعال الحج من حيث الاستحباب المستقل 292

مقتضى اطلاق الرواية عدم الاستئذان من الحاكم الشرعي 295

لا يلحق بحجة الإسلام غيرها في أقسام الحج 296

لا يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة 297

يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه 299

فصل في الحج المندوب 302 فصل في أقسام العمرة 303 في وجوب العمرة 303

تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة 305

تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد 308

يستحب تكرار العمرة، و اعتبار الفصل بعشرة أيّام 315

أدلة اعتبار الفصل 317

مسائل في العمرة المفردة 321

الفهرس 345


اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست