بغير العمرة المفردة يحكم
ببطلان ذلك الإحرام، نعم لو احرم بالعمرة بالمفردة رجاء و أتى بأفعالها بقصد الأعم
من التدارك كان أولى و أحوط، و لا فرق فيما ذكرنا بين العمرة المفردة غير المقرونة
و المقرونة بحج القران أو الإفراد، و ما في الجواهر ناقلا عن المسالك من أنّ فوات
العمرة المفردة فيما إذا كانت مقرونة بأحدهما بانقضاء سنة الحج لا يمكن المساعدة
عليه، و ذلك فإنّ حج الإفراد أو القران غير مشروط بالعمرة المفردة أصلا، بل العمرة
عمل مستقل، و عليه فإن كان الإحرام لها بعد الفراغ من الحج فالمكلف باق على إحرامه
للعمرة إلى أن يتمّها، و إن كان الإحرام لها قبل الحج، فالإحرام بالحج محكوم
بالبطلان لأنّه حينما احرم له، كان محرما للعمرة، و ممّا ذكرنا يظهر الحال في ترك
السعي جهلا في العمرة المفردة، حيث يجب عليه العود لتداركه و إعادة ما هو مترتب
عليه من باقي أفعالها، و كذا إذا احرم بعمرة التمتع قبل إتمام العمرة المفردة يحكم
ببطلان الإحرام لها، و إذا ترك السعي نسيانا فالأمر فيه كما في نسيان الطواف، إلّا
أنّه إذا واقع النساء حال نسيان سعيه لا يجب عليه بعث الهدي، و إن كان أحوط، و
اللّه العالم.
[السادسة:
وجوب إقامة صلاة الفريضة عقيب الطواف بنحو المبادرة العرفية]
السادسة:
تجب صلاة الفريضة عقيب الطواف بنحو المبادرة العرفية بأن لا يفصل بين الطواف و
بينها زمان يعتدّ به، و يعتبر أن تكون قبل البدء بالسعي، كما يدلّ على ذلك صحيحة
معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا فرغت من طوافك فائت
مقام إبراهيم فصلّ ركعتين و اجعله إماما ... و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس
يكره لك أن تصليهما في أيّ الساعات شئت، عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا
تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما»[1]، و المراد
من أي
[1] وسائل الشيعة 13: 300، الباب 3 من أبواب
الطواف، الحديث 1، و الكافي 4: 423/ 1.