responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33

متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، و فيه أنّه ليس تصرّفا ماليا و إن كان ربّما يستتبع المال، و أنّ العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقا، و لكن الكلام في اشتراط حجه بإذن وليه الشرعي و هو الأب و الجد للأب أو الوصي لأحدهما أو الحاكم مع فقدهم. المنسوب للمشهور بل نفي عنه الخلاف هو الاشتراط- لوجهين أشار إليهما- المستفاد من أن العبادة أمر توقيفي، فاللازم إحراز مشروعيتها و المتيقن منها صورة حج الصبي بإذن الولي، و لأن الحج يستلزم صرف المال الموقوف على إذن الولي كتحصيل الهدي و الكفارة و لكن كليهما لا يثبت الاشتراط فإن ما ورد في صحيح معاوية بن عمّار «انظروا من كان معكم من الصبيان و قدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر الحديث»[1] عام للصبي الذي معه وليه و غيره، و دعوى ورودها على نحو القضية في واقعة لعلم الإمام عليه السّلام بوجود أولياء الصبيان أو وكلائهم كدعوى أن ذيلها «و من لا يجد فليصم عنه وليه» لا تمنع من الإطلاق، فإن المقصود بالولي في الصحيح هو من يتولى أمر الصبي و إن لم يكن وليا شرعيا أو مأذونا منه كما يأتي، و كونها واردة في قضية خاصة غير ظاهر فضلا عن فرض علم الإمام بحالهم. و ما في المتن من كون العمومات كافية في مشروعيته و لو بدون إذن وليه فغير بعيد إذا كان المراد منه ما ذكرناه من التمسك بالإطلاق أو كان المراد منه ما ورد في فضل الحج و استحبابه كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «ودّ من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا و ما فيها»[2]، و صحيح سيف التمار المروي في العلل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان أبي يقول: الحج أفضل من الصلاة و الصيام»[3]، بلحاظ أن الصلاة و الصيام مشروعان للصبي المميّز فحجه أفضل، كما أن مودة أهل القبور عامة


[1] وسائل الشيعة 11: 287، الباب 17 من أبواب أقسام الحج، الحديث 3، و الفقيه 2: 266/ 1294.

[2] وسائل الشيعة 11: 110، الباب 41 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و التهذيب 5: 23/ 67.

[3] وسائل الشيعة 11: 112، الباب 41 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 7، و علل الشرائع: 456/ 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست