responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 301

فصل في الحج المندوب‌

(مسألة 1) يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب، و يستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و في بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا».

(مسألة 2) يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة، و في الخبر إنّها توجب الزيادة في العمر، و يكره نيّة عدم العود، و فيه أنّها توجب النقص في العمر.

(مسألة 3) يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا، و كذا عن المعصومين: أحياء و أمواتا، و كذا يستحب الطواف عن الغير و عن المعصومين: أمواتا و أحياء مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.

(مسألة 4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.

(مسألة 5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له.

(مسألة 6) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

(مسألة 7) الحج أفضل من الصدقة بنفقته.

(مسألة 8) يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و في بعض الأخبار: «إنّ اللّه يبغض الاسراف إلّا بالحج و العمرة».

(مسألة 9) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

(مسألة 10) لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست